الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٢ - بيان
[٣]
١٦٧١٠- ٣ التهذيب، ٦/ ٢٩٩/ ٤٠/ ١ ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ص كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله.
[٤]
١٦٧١١- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٩٩/ ٤٢/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع مثله.
بيان
التفليس الحكم بالإفلاس يقال فلسه القاضي تفليسا أي حكم بإفلاسه
[٥]
١٦٧١٢- ٥ الفقيه، ٣/ ٢٨/ ٣٢٥٨ التهذيب، ٦/ ٢٣٢/ ١٩/ ١ الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع أنه قضى أن يحجر على الغلام- الفقيه، المفسد- ش حتّى يعقل و قضى ع في الدين أنّه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه و الحاجة فيخلي سبيله حتّى يستفيد مالا و قضى ع في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس ثمّ يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم.